الآخوند الخراساني
133
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
بين الأدلَّة بحسب الدلالة ومرحلة الإثبات . وإنّما يكون التعارض بحسب السند ( 790 ) فيما إذا كان كلّ واحد
--> ( 1 ) كذا ، والمناسب : « الأقسام » بلحاظ ما سيأتي من قوله : « الأوّل » و « الثاني » وهكذا حتّى « السادس » . . ( 2 ) في الأصل : « ظنّيّين » . .